الشيخ سيد سابق
238
فقه السنة
الروضة . . . . وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش ، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه . انتهاء عقد الوكالة : ينتهي عقد الوكالة بما يأتي : 1 - موت أحد المتعاقدين أو جنونه ، لان من شروط الوكالة الحياة والعقل ، فإذا حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 2 - إنهاء العمل المقصود من الوكالة ، لان العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها . . . 3 - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم ( 1 ) . ويرى الأحناف : أنه يجب أن يعلم الوكيل بالعزل ، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 4 - عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره ، والأحناف يشترطون ذلك حتى لا يضار . 5 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل .
--> ( 1 ) وهذا عند الشافعي والحنابلة ، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة .